السؤال
طلبت من زوجتي أن تأتي بالذهب من بيت أبيها، ولكنه رفض، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة لن تقعدي في البيت إن لم تأتي بالذهب ـ وطردتها، وأبوها يصر على موقفه، فهل إذا أرجعتها تكون طالقا؟ وماذا أفعل؟.
طلبت من زوجتي أن تأتي بالذهب من بيت أبيها، ولكنه رفض، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة لن تقعدي في البيت إن لم تأتي بالذهب ـ وطردتها، وأبوها يصر على موقفه، فهل إذا أرجعتها تكون طالقا؟ وماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك وقع طلاق زوجتك ثلاثا وبانت منك بينونة كبرى، وحنثك في هذا اليمين يتوقف على قصدك بما حلفت عليه، فإن كنت قصدت أنك لا ترجع زوجتك إلى البيت إذا لم تأت بالذهب، فإنك إذا أرجعتها إلى البيت قبل مجيئها بالذهب حنثت ووقع الطلاق الثلاث.
وما دام في المسألة تفصيل فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم، كما ننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.