قول الزوج هو المعتبر في نيته في حلفه بتعليق الطلاق

0 172

السؤال

عندي استفسار أرجو منكم الرد عليه للضرورة: زوجي يضربني، وعند آخر مرة ضربني فيها قال لي إن ضربتك مرة أخرى فاعتبري بيننا طلاقا ـ وضربني مرة أخرى، علما بأنه ضربني في حالة الحيض، وعندما سألته قال بأن نيته كانت في ذاك اليوم فقط، وأنه إذا ضربني فيه وقع طلاق، والذي فهمته أنه في أي يوم في المستقبل، واللفظ كان كالتالي: إن ضربتك أي مرة أخرى فاعتبري بيننا طلاقا ـ فهل يقع طلاقه؟ وإن وقع فماذا يترتب عليه من أحكام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

واعلمي أن نية الحالف معتبرة في اليمين، فإن كانت يمين زوجك مقصودا بها اليوم الذي حلف فيه فقط، فلا يحنث بضربك في يوم غيره، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له...... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. 

والقول في هذا الأمر قول الزوج، لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

فالخلاصة أن الطلاق لم يقع، وعلى افتراض وقوعه ولم يكن مكملا للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وراجعي الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، فعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وإذا عصته فيما تجب الطاعة فيه، فله أن يؤدبها بالوسائل المشروعة، ومنها الضرب، لكن الضرب المأذون فيه للزوج يكون بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما، ولا يجوز أن يكون ضربا مبرحا ولا على الوجه أو الرأس، ولا يكون إلا عند ظن إفادته في إصلاح الزوجة، ومع ذلك فترك الضرب عند إباحته أفضل، كما بيناه في الفتوى رقم: 22559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة