0 170

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.

ثم اختلف أهل العلم في قسمة الباقي بين الأم وبين الأب بعد فرض الزوجة على قولين:

أولهما: أن للأم ثلث الباقي, وما بقي فهو للأب، وهذا قول جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ وهو المفتى به في موقعنا, وتعرف هذه المسألة بإحدى العمريتين نسبة لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال ابن قدامة في المغني: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي ـ رضي الله عنهم ـ وأصحاب الرأي. اهـ.

فتقسم المسألة على أربعة أسهم:

للزوجة: ربعها, سهم واحد.

وللأم ثلث الباقي, سهم واحد, ويبقى سهمان يأخذهما الأب: وقد أخذ بهذا القول مع عمر أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء، كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد والأئمة الأربعة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيهما: أن للأم ثلث المال كاملا, وهذا مذهب ابن عباس وشريح القاضي والظاهرية, وعلى هذا تقسم المسألة على اثني عشر سهما:

للزوجة: ربعها, ثلاثة أسهم. وللأم ثلثها: أربعة أسهم. والباقي خمسة أسهم للأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة