من علّق طلاق زوجته بالثلاث على أمر

0 140

السؤال

أسكن في عمارة واحدة أنا وعمتي كل واحد منا في شقة، عمتي تسكن في الدور العلوي، وكنت على خلاف معها هي وابنها على الشقة الخاصة بي، كان عمي يتحدث مع على الموبيل فغضبت منه بخصوص عمتي وابنها، وأثناء الحديث ـ لأثبت لعمي أنني لا أريد مزيدا من هذه المشاكل وأريد الانفصال عنهم لأنهم يريدون إخراجي من الشقة ليتزوج فيها ابن عمتي ـ قمت بنداء زوجتي وقلت لها إذا صعدت إلى الأعلى تكونين طالقا بالثلاثة، وكانت نيتي شقة عمتي، مع أنني لم أحلف بهذا اليمين قبل هذه المرة، وبعد مرور بضع ساعات من هذا اليمين أردت أن أبطل هذا اليمين ولكنني لا أعرف كيف؟ وبعد بضعة أيام حضر بعض أفراد العائلة لحضور عيد ميلاد عمتي ولم أكن في البيت وصمموا على أخذ زوجتي وأولادي إلى شقة عمتي ولم يكونوا على علم بهذا اليمين ولم ترد زوجتي إحداث مشكلة أكبر مع عمتي، فلم تخبرهم بهذا اليمين وذهبت معهم، لأن علاقة عمتي معها على ما يرام ولا تريد إفسادها وأخبرتني أنهم مصممون على أخذها وانهارت بالبكاء، فقلت لها أبلغيهم باليمين، فلم توافق وقالت إن من الممكن أن أطعم 10 مساكين أو أعطي لخادم الجامع 100 جنيه لتوزيعها على 10 مساكين فوافقت على أن تصعد معهم، فهل يمكن إبطال هذا اليمين أم لا؟ وكيف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا، أن زوجتك قد طلقت ثلاثا وبانت منك بينونة كبرى، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت غيره من التأكيد والتهديد والمنع، فلم يقع طلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

هذا، وننبه إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة محدثة وفيها تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بهم، وراجع الفتوى رقم:2130.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة