حكم راتب الإمام الذي يوكل غيره لإمامة المصلين

0 205

السؤال

أعمل إمام مسجد، ووظيفتي هي: إمام، وخطيب، ومدرس. إمام: لأصلي بالناس إماما، وخطيب: لأخطب الجمعة، ومدرس: أعطي خمس دروس في الأسبوع.
إذا أعطى الإمام دروسه الخمس، وأدى خطبة الجمعة، ولم يؤم الناس، بل وكل غيره ليؤم المصلين.
هل المال الذي يتقاضاه مال حرام أم إن شرط الحرام هو أن يكون مالا مغصوبا، أو مأخوذا عن طريق الرشوة، أو عن طريق الربا أم إنه في حالتي هذه يعد مالا حراما، مع العلم أن هناك تقريرا سنويا عن أداء الإمام، والنسبة فيه كالآتي: 20 في المائة على جودة الخطبة، و40% مثلا على الدروس، ونظافة المسجد عليها 20% الشاهد من كلامي أن حضور الإمام في مسجده عليه خمسة في المائة فقط، وطبعا تقدير الامتياز لمن يتخطى نسبة 90% أي أنه إذا لم يحضر الإمام، عليه خصم نسبة خمسة في المائة فقط.
فهل الإمام الذي يعطي خطبته، ودروسه، ومسجده نظيف، تكون نسبة الحلال في مرتبه الشهري هنا أكثر من 95% وبالتالي إذا دعا الله يستجيب الله دعاءه، ولا يكون آكلا للحرام؟
وهل التصدق بمال فيه حرام يطهر المال، ويأخذ عليه صاحبه ثواب الصدقة أم لا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أن من عين لإمامة مسجد براتب، وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، وعدم التغيب عنهم إلا بقدر ما أذن له فيه نصا، أو عرفا. وأما لو أراد غير ذلك، فلا بد أن يخبر الجهات المسؤولة في بلده.

 وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضا واحدا إلا بما جرت به العادة، كفرض، أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفا ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر، فيخبر مدير الأوقاف، وترضى بذلك الجماعة، فلا بأس . يعني لا بد من ثلاثة أمور, إذا كان يتخلف تخلفا معتادا كصلاة الظهر للموظف لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -، ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن أو غير المؤذن؛ لأنه ربما يتقدم من ليس أهلا للإمامة، فهذا إضاعة للأمانة. انتهى .

وأما ما مضى مما قصرت فيه، وتخلفت عن أداء الصلاة، فعليك أن تستغفر الله، وتخبر المسؤولين بما وقع منك من تخلف، وغياب. فإن أحلوك وسامحوك، فالراتب كله حق لك، وإن لم يحلوك، دفعت إليهم مقدار ذلك التقصير. فإن تعذر إعلام الجهة المسؤولة، ولم تستطع رد المبلغ المستحق ولو بطرق غير مباشرة، تصدقت به على المستحقين من الفقراء، وبرئت ذمتك بذلك.

 وأما مسألة المال الحرام: فلا تنحصر في المغصوب، أو الرشوة، أو الربا، بل تشمل كل ما أخذ بغير حق. ومن ذلك ما أخذه الموظف مقابل عمل لم يؤده دون إذن من له الإذن في جهة عمله. وقد بينا آفات تلبس المرء بالحرام في ماله، وتأثيره على دعائه وغيره، في الفتوى رقم: 234823

والحائز للمال الحرام إذا تخلص منه يؤجر للامتثال، أما أجر الصدقة فلا؛ لأنه لا يملكه حتى يتصدق به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة