توفي عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

0 136

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

والباقي للشقيقة ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل.

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

ولا شيء لبنت الابن هنا لاستغراق البنات الثلثين, قال في مطالب أولي النهي: وإن استكمل البنات الثلثين، سقط بنات الابن بالإجماع... اهـ.

قال صاحب الرحبية:

ثم بنات الابن يسقطن متى     حاز البنات الثلثين يا فتى.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنات ثلثاها, أربعة أسهم, لكل واحدة منهن سهم واحد, والباقي سهمان للأخت الشقيقة وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 أخت شقيقة 1 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة