حكم الأجرة على الوساطة لأخذ مساعدة الضمان الاجتماعي

0 135

السؤال

قالي لي شخص إن الضمان الاجتماعي يعطي مبلغا يسمى مساعدة مقطوعة ـ أي أنني لا أسددها أقساط ولا نقدا ـ والمبلغ عبارة عن 30 ألف ريال، وطلب مني إذا رغبت فيها إكمال أوراقي وإعطائه مبلغ 500ريال مقدما، وإذا نزل القرض أعطيه5000 آلاف، والوسيط5000 آلاف وتبقى لي 20000 ألفا، فما الحكم في هذه المسألة، مع العلم أنني موظف حكومي وراتبي حوالي5300؟.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في ذلك تحايل وخداع، فلا حرج فيه، وما يطلبه الوسيط لنفسه أو صاحبه عوضا عن سعيه وتخليص المعاملة لك لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 38999.

وأما لو كان في ذلك غش وتحايل وبذل رشوة لموظف في التأمينات ونحو ذلك من الوسائل المحرمة، فلا يجوز، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم ـ وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية: والرائش ـ وهو الساعي بينهما.

وقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت {المائدة:42}.

قال الحسن، وسعيد بن جبير: هو: الرشوة.

وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة