السؤال
قلت لزوجتي إذا طهرت من الحيض فأنت طالق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على طهرها من الحيض، فإن كنت قلت لها ذلك وهي طاهر، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق إلا بعد حيضها، ثم طهرها. وأما إن كنت قلته لها وهي حائض، فإنها تطلق بطهرها من ذلك الحيض.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: ولو قال لطاهر: إذا طهرت، فأنت طالق. لم تطلق حتى تحيض، ثم تطهر.......... ...... ولو قال لحائض: إذا طهرت، فأنت طالق. طلقت بأول الطهر، ...." المغني لابن قدامة باختصار.
وإذا وقع طلاقها ولم يكن مكملا للثلاث، فلك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم:54195.
والله أعلم.