السؤال
كانت زوجتي في بيت أبيها، وقلت لها في الهاتف: "علي الطلاق إذا لم تذهبي إلى البيت اليوم قبل المغرب؟" ثم قلت لها في نفس الوقت عندما كررت: إذا لم تذهبي إلى البيت قبل العشاء، سوف أنزل من السفر خلال عشرة أيام، أو خمسة عشر يوما، وأطلقك، وإذا قررت الذهاب إلى بيتنا اعملي حسابك سأضربك، وسينزل منك دم إذا أخطأت، ولم تذهبي إلى بيت أبيك مرة أخرى" ثم أغلقت الهاتف، ثم اتصلت مرة أخرى وكررت الأمر مرة أخرى، وأعدته عليها للتوضيح، وكانت النية الطلاق إذا وقع الأمر، وهي رجعت إلى بيتنا - ولكن ليس قبل العشاء، بل بعد العشاء في نفس اليوم - فهل وقع الطلاق؟ وإذا لم أضربها، وأنزل منها الدم، فهل تكون طالقا؟ وإذا ذهبت إلى بيت أبيها بعد ذلك، فهل تكون طالقا؟ وإذا وقع الطلاق في ذلك الوقت - حيث إنها لم ترجع قبل العشاء، ولكنها رجعت بعد العشاء - فماذا أفعل، وأنا في سفر؛ كي أتراجع عن يمين طلاقي، وأردها؟ وتكرار الأمر عندما اتصلت مرة أخرى هل يعتبر مرة أو مرتين؟ والتراجع في الكلام حيث قلت مرة: قبل المغرب، ثم تراجعت وقلت: بعد العشاء في نفس المكالمة هل يعد مرة أو اثنتين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه غموض، ويحتاج إلى توضيح منك، أو معرفة ما تقصد منه، وحسب ما فهمناه منه، فالذي يظهر لنا من كلامك، وبحسب ما هو متعارف في مثل هذا السياق، أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن ترجع إلى بيتك في الوقت المحدد، وإلا فسوف تعاقبها بما ذكرت، ومنه الطلاق، وقد حصل الحنث قطعا؛ لأنها لم تعد إلا بعد العشاء على ما ذكرت.
وعليه، فزوجتك قد طلقت طلقة واحدة لا محالة؛ وذلك لأن الحنث قد حصل، فلزمت طلقة: إما بالحنث في يمين الطلاق، وإما بالبر وهو تطليقك إياها.
وبعد وقوع الطلاق تنحل اليمين، فإذا لم تفعل شيئا مما ذكرت من الضرب، وما بعده لم يقع طلاق آخر.
وننبه إلى أن الضرب لا يكون مأذونا فيه شرعا إلا بضوابط، لا بد من مراعاتها، وإلا كان فاعله ظالما متعديا على الشرع، وراجع الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 69 - 212512 - 93919.
وحيث كان الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمجرد قولك: "راجعت زوجتي"، وانظر الفتوى رقم: 126764.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.