قال لزوجته: "لو لم ترجعي تكونين طالقًا" ولم ترجع، ثم قال: "أنت طالق" فكم طلقة وقعت؟

0 177

السؤال

إذا قال الزوج: "لو لم ترجعي إلى بيتي تكونين طالقا" ولم ترجع الزوجة، فهكذا وقعت أول طلقة، وبعد محاولات الزوج في استرضائها التي باءت بالفشل، فقال لها في الهاتف: أرجعتك دون موافقة الزوجة، أو معاشرتها، أو شهود على ردها، ثم طلبت منه الطلاق مرة ثانية لاستحالة العشرة بينهما، فقال لها: "أنت طالق" فهل وقعت طلقتان؟ أم تحسب واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح ناجز لا إشكال فيه، فإن كان طلقها قبل ذلك فقد أوقع طلقتين عليها، وما دام لم يستكمل الثلاث فله رجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، ولا علمها، وانظري الفتوى رقم: 106067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة