حكم من قال لزوجته: عليّ الطلاق لن تخرجي من باب البيت لمدة شهر

0 140

السؤال

قبل عدة أيام في وقت غضب وعصبية قال لي زوجي: علي الطلاق لن تخرجي من باب البيت لمدة شهر، وخروجي للذهاب إلى دار تحفيظ القرآن، فهل إذا خرجت تعتبر طلقة أم لا؟ وهل طاعة الزوج فرض علي؟ وهل توجد كفارة إذا أراد الزوج التراجع قبل الشهر؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا خرجت من البيت قبل انقضاء الشهر وقع طلاقك، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث فلزوجك أن يراجعك في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلزوجك أن يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه.

واعلمي أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها ـ لغير ضرورة ـ دون إذنه، فلا يجوز لك الخروج من البيت إلى دار التحفيظ دون إذن زوجك، وانظري الفتوى رقم: 95195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة