حكم عدم إتمام الفاتحة والتشهد الأخير لمتابعة الإمام في الركوع والتسليم

0 404

السؤال

كتبت لكم رسالة طويلة فيها كل حالتي وكل مشاكلي ووساوسي، وللأسف كانت أرقام التأكيد خاطئة، فلم أعد كتابتها لطول الوقت الذي يلزمني لكتابتها مرة أخرى، وسؤالي هو: أوسوس في أشياء كثيرة، كتبتها في رسالتي لكنها قد مسحت، وسأذكر هذا السؤال وأكتفي به: كنت أصلي ويأتيني الوسواس في قراءة الفاتحة وأتأخر في قراءتي، حاولت أن أتم الفاتحة قبل ركوع الإمام، فركع الإمام وأنا لم أتم الفاتحة فركع ولم أركع، لأنني لم أتم الفاتحة، فحاولت إتمامها بسرعة قبل قيام الإمام من الركوع، لكن الإمام قام أثناء ركوعي، فأتيت بركعة غير هذه الركعة في صلاة العصر، وفي صلاة العشاء حصل مثلما حصل في صلاة العصر فقد حاولت إتمام الفاتحة قبل قيام الإمام، ثم قد استعجلت في قراءتي وخفت أن يقوم الإمام من الركوع، فحاولت القراءة بسرعة، ولم أتم الفاتحة، لأنني أحسست أنه سيرفع من الركوع، أو أنني قد أتممت آخرها أثناء طريقي للركوع، وعندما ركعت وأنا في طريقي للركوع قال الإمام سمع الله لمن حمده، وأغلب ظني أنني لم أتم الفاتحة، والإمام قام أثناء ركوعي، فما الحكم هنا؟ وما حكم صلاتي الآن؟ وهل علي الإعادة؟ مع العلم أن هذا الوسواس أول ما أصابني أصابني في قراءة الفاتحة، وأنا أقرأ وأتم الفاتحة، وحتى لو قام الإمام من الركوع فإنني أتم الفاتحة ثم أركع حتى لو قام الإمام من الركوع، وأيضا أتأخر في التشهد فيسلم الإمام وأنا لم أقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..... فأسلم وأنا لم لم أكمل إلا نصف التحيات... فما حكم ذلك؟ وهل تصح الصلاة إن لم أكمل التحيات، مع العلم أنني لست متعمدا إنما بسبب الوسوسة وما حكم صلواتي؟ وأكثر ما يتعبني يا شيخ هو تهديد الشيطان لي بالسرطان ـ أعوذ بالله منه ـ فعند كل ذنب وكل وسواس وعند إعراضي عن الوسواس، فمثلا في سؤالي هذا عن صلاة العشاء يهددني به بسبب هذا وأنني لم أعد الصلاة إلى الآن، وكذلك في قراءتي للفاتحة وأثناء الوضوء وغيره، فما الحكم؟ وما التوجيه؟ وما الحل مع هذا؟ وما الحل مع هذا الوسواس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.

وللمبتلى بالوسوسة أن يأخذ بالقول الأيسر من أقوال الفقهاء، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.

واعلم أن العلماء مختلفون فيما إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، فمنهم من رأى أنه يكمل الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع، ومنهم من يرى أنه يركع متابعة للإمام ولا يضره عدم إكمال الفاتحة، وقد اختار القول الثاني الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ولا حرج عليك في العمل به ريثما يعافيك الله تعالى، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فالواجب منها هو قول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك سنة، وهذا لا يستغرق منك وقتا، فلو أتيت بهذا القدر الواجب وتركت ما زاد على ذلك لم يكن عليك حرج، وانظر الفتوى رقم: 136186.

ومن العلماء من يرى عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمك أن تعيد شيئا من الصلوات، لا التي لم تكمل فيها الفاتحة حسب ظنك، ولا التي زدت فيها ركعة جاهلا، فدع عنك الوساوس ولا تسترسل معها ولا تعرها اهتماما، نسأل الله لك الشفاء والعافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة