السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميت لم يترك ورثة غيرمن ذكر, فللزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث , قال تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، وللأب السدس ـ فرضا ـ ومثله الأم لوجود فرع وارث , قال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}،
والباقي يكون للابن تعصيبا , وتقسم التركة على اثني عشر سهما: للزوج الربع ( 3) أسهم , ولكل من الأب والأم سهمان , والباقي للابن. ولا شيء لبقية قرابة الميت لوجود الابن والأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.