السؤال
أنا شاب عمري 16 سنة، ويخرج من ذكري سائل لم أحدد نوعه، وأنا أستبعد أن يكون منيا، أي أن هذا السائل هو نجس، لكنه يخرج بكثرة، ولا أعرف هل هذا سلس أم ماذا؟ فمثلا اليوم ذهبت للدراسة، وبعد ذلك سمعت أذان العصر وأنا على وضوء من صلاة الظهر، وأعرف أني على وضوء، لكني شاك أنه أصاب ثوبي هذا السائل، فلا أبالي، وأصلي الصلاة مع الجماعة، لكني لا أعرف لماذا أشك في الصلاة أني نجس، وصلاتي باطلة؟ ومع العلم أن هذا السائل يتعبني كثيرا في تغيير الملابس، فأنا في أغلب الأوقات مشغول مع أصدقائي، وعندما أسمع الأذان أذهب لأصلي، وأتفحص هل نزل سائل أم لا؟ لأني إذا حاولت الفحص ولم أجد، فيجب علي إعادة الوضوء؛ لأن مس الذكر ينقض الوضوء، وإذا وجدت هذا السائل فإني أكتفي بالنضح، وأتوضأ بعد ذلك، وعندما أجد آثار السائل في ثوبي أغيره، وأجد مشقة في التغيير والطهارة، وإذا استمررت على هذا الحال فلا أظن أبدا أني سأثبت على الصلاة؛ لأن الشيطان - لعنه الله - لن يفوت هذه الفرصة تمر أمامه، وأريد طريقة من عندكم أتبعها طوال حياتي في الصلاة، وتكون غير متعبة - إن شاء الله -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت خروج شيء؛ فالخارج قد يكون منيا، أو مذيا، وقد فرقنا بينهما في الفتوى رقم: 56944.
وإذا شككت هل الخارج منك مني أو مذي: فمذهب الشافعية، وهو المفتى به عندنا، أن من شك في الخارج منه هل هو مذي أو مني، فإنه يخير في جعله منيا فيغتسل، أو مذيا فيتوضأ، ويغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه.
ولا يعد هذا سلسا ما لم يستمر طول الوقت، بحيث لا يتوقف فترة تتمكن فيها من الطهارة والصلاة دون أن ينزل، كما بينا في الفتوى رقم: 162855، وتوابعها.
وتطهير المذي من الثياب بنضحها هو مذهب أحمد - رحمه الله - وهو الذي تدل عليه السنة، كما بينا في الفتوى رقم: 150719.
وعليه، فلا تحتاج إلى تغيير الملابس.
وأما التفتيش: فلا يلزمك لتتحقق هل خرج منك شيء أم لا؟ وذلك لأن الأصل عدم خروج شيء؛ فيكفيك العمل بهذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه؛ فإذا تحققت خروج شيء لزمك الوضوء، وتطهير ما أصابه الخارج إن كان مذيا، وإذا شككت في وقت خروجه فإنك تضيفه إلى آخر زمن يحتمل خروجه فيه، وراجع الفتوى رقم: 232852، والفتوى رقم: 139468.
ويعضد هذا الأصل احتمال وسوسة الشيطان التي أشرت إليها، فلا تفتش إلا إذا جزمت بخروج شيء باليقين، أو غالب الظن، والمفتى به عندنا نقض الوضوء بمس الفرج مطلقا كما بينا في الفتوى رقم: 229792.
والله أعلم.