حكم دفع الفوائد الربوية مقابل رسوم خدمات الحساب

0 176

السؤال

أحد المسلمين يعيش في الخارج، ولديه حساب في أحد البنوك, والحساب يعطي فوائد متغيرة، وليست ثابتة على حسب قيمة المبلغ, وفي نفس الوقت يأخذ البنك رسوما ومصروفات نظير فتح الحساب، وفي نهاية كل شهر يحدث شبه مقاصة، بحيث دائما يكون المصروف أكثر من قيمة الفائدة، فمثلا تكون الفائدة خمسة دولارات، والمخصوم من الحساب عشرة دولارات، فما حكم هذه المعاملة؟ مع العلم أن صاحب الحساب لم يأخذ مرة واحدة أي فائدة، وإنما يتم عمل هذه المقاصة تلقائيا من قبل البنك كل شهر، أرجو الجواب بشيء من التوضيح - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما الرسوم التي يفرضها البنك مقابل فتح الحساب، أو حفظ المال، أو غير ذلك من الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب، فليس له دفعها من الفوائد الربوية التي تعطى له بسبب الحساب، بل الواجب عليه التخلص من تلك الفوائد بدفعها للفقراء والمساكين، ولا يدفع بها عن ماله، أو ينتفع بها في خاصة نفسه، سواء أكانت تساوي المبلغ المستحق عليه أم أقل منه.

ومن ثم، فمبلغ الفائدة الربوية - الخمس دولارات - يلزمه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وليس له دفع أجرة خدمات الحساب منه.  

وننبه هنا على أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بوجه من الوجوه، إلا عند الحاجة المعتبرة إلى ذلك، كالخوف على المال، أو غير ذلك، مع عدم وجود البدائل الشرعية.

فإذا احتاج المسلم إلى فتح حساب بها، فليكن حسابا جاريا؛ لكون أمره أخف، ولا تترتب عليه فوائد ربوية في الغالب، كما بينا في الفتوى رقم: 57474.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات