من مات وهو لا يصلي هل عليه كفارة

0 292

السؤال

والدتي تبلغ 82 سنة وهي ملازمة الفراش لمرضها ولا تصلي ولم تكن تصلي منذ فتره طويلة قبل مرضها رغم محاولاتي معها وكانت تقول إن الصلاة صلة بين العبد وربه وهو يعلم مدى حبي له أنا أخشى عليها من الحساب خاصة وأنها الآن في حالة عدم إدراك كامل بسبب المرض فهل يوجد كفارة أو ماذا أستطيع أن أفعل لها وقد تركت مبلغا من المال كصدقة جارية بعد وفاتها فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن ترك والدتك للصلاة حال صحتها وقدرتها عليها كبيرة من أعظم الكبائر، بل كفر عند طائفة من أهل العلم، لحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
أما الآن، وقد بلغت من المرض حدا جعلها تفقد عقلها، فإن الصلاة لا تجب عليها في هذه الحالة.
يقول الإمام النووي في المجموع: وأما من زال عقله بجنون أو أغماء أو مرض فلا (أي فلا تجب عليه الصلاة)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة" فنص على المجنون، وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر. الجزء الثالث من المجموع.
وأما هل هناك كفارة؟ ففي مثل هذه الحالة لا كفارة، فإنه من مات وعليه صلاة لم يفعلها عنه وليه، ولا تسقط بالفدية.
وعليك، بكثرة الاستغفار لها والتصدق عنها، وما تركته من مال كصدقة جارية يجب صرفه إلى الجهة التي أوصت به لها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة