حكم طلب الزوجة الطلاق لصغر العضو

0 290

السؤال

إذا كان طول العضو الذكري 4 سم، فهل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق بعد أربعة أولاد؟ وهل يجوز إشباع رغبتها الجنسية باستخدام القضيب الصناعي؟ وما هو الحل؟.
وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل حرمة سؤال المرأة الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير باس، فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

وفي خصوص ما ذكرته، فما دام الرجل معه ما يجامع به امرأته فليس لها طلب الفسخ أو سؤال الطلاق، لأن المدار على ‏إمكان الوطء وحصول الإمتاع، جاء في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: وأما الجب: فهو قطع الذكر، فإن كان جميعه مقطوعا فلها الخيار، لأنه أدوم ضررا من العنة التي يرجى زوالها، وإن كان بعض الذكر مقطوعا نظر في باقيه، فإن كان لا يقدر على إيلاجه إما لضعفه أو لصغره فلها الخيار، وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان: أحدهما ـ وهو الصحيح ـ أنه لا خيار لها، لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار فيه. اهـ.

وما رزق الله به هذا الرجل من الأولاد عن طريق الجماع الطبيعي دليل على سلامته من ‏العيب في الوطء.

 وأما طلب إشباع الرغبة الجنسية عن طريق الوسائل الحديثة كالقضيب الصناعي: فليس مما أحله ‏الله عز وجل وأذن به، وفاعلته داخلة في عموم العادين ممن ابتغت بفرجها وراء ما أحل الله له من الزوج، قال ‏الشيخ الأمين في العذب النمير من مجالس التفسير مقررا هذا العموم في سياق بيان حرمة الاستمناء: والذين هم ‏لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم { المؤمنون: الآيتان: 5ـ 6ـ والمعارج: الآيتان: 29ـ ‏‏30} فلم يستثن الله إلا نوعين وهو قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ـ ثم جاء بحكم ‏عام شامل قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

وقد بينا حرمة استعمال الوسائل الصناعية ‏لإشباع الغريزة الجنسية في عدد من الفتاوى السابقة، فانظر مثلا الفتوى رقم: 244621.‏

والحل هنا هو أن ترضى الزوجة بما قسم الله لها، أو تكمل شهوتها بأي جزء من جسد زوجها، فإن تضررت بهذا وخشيت أن لا تقيم حدود الله في البقاء مع زوجها فلها طلب الطلاق أو الافتداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة