السؤال
قالت لي زوجتي: لقد قلت كذا يعني (على أمها)، وقلت أنا: علي الطلاق ما قلت كذا. فقالت لي: اذهب رد يمينك، هذه ثاني مرة، وطلبتها للمعاشرة ورفضت. فما حكم الدين؟ وما كفارة يميني؟
قالت لي زوجتي: لقد قلت كذا يعني (على أمها)، وقلت أنا: علي الطلاق ما قلت كذا. فقالت لي: اذهب رد يمينك، هذه ثاني مرة، وطلبتها للمعاشرة ورفضت. فما حكم الدين؟ وما كفارة يميني؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق تظن صدق نفسك فيما حلفت عليه، فلا يقع طلاقك ولا يلزمك شيء ولو كانت حقيقة الأمر بخلاف ظنك، وانظر الفتوى رقم : 199049.
وأما إن كنت حلفت بالطلاق متعمدا الكذب، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق ولا كفارة عليك، ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، قال رحمه الله : " ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين " الفتاوى الكبرى - (5 / 490)
وانظر الفتوى رقم : 44388.
وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها، ولا حق لها في الامتناع من إجابتك للفراش بغير عذر؛ كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، وإلا تعرضت للوعيد الشديد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى ، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق ، وانظر الفتوى رقم : 138777
والله أعلم.