السؤال
إذا حلفت على غير امرأتي بالطلاق ونيتي غير الطلاق، فهل تحسب طلقة؟ مثل: أن أقول لأحد: حرام، إن غداءك غدا عندنا ـ ولم يجئ.
إذا حلفت على غير امرأتي بالطلاق ونيتي غير الطلاق، فهل تحسب طلقة؟ مثل: أن أقول لأحد: حرام، إن غداءك غدا عندنا ـ ولم يجئ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق سواء كان على فعل الزوجة أم فعل غيرها، قد اختلف أهل العلم في حكمه، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.
كما اختلف أهل العلم في الحلف بالحرام، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
فإذا حلفت على شخص بالحرام أن يتغدى معك غدا ولم يأت للغداء في الغد، حنثت ووقع ما قصدته بالحرام من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وحيث لم تقصد بها طلاقا، أو ظهارا، فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: رجل قال لزوجته: حرام ما تجلسي عندي ـ ويقصد بهذا: أن يفرج عن نفسه من الغضب، وأيضا أن يسكت زوجته التي ارتفع صوتها وأغضبته، وعيرته بالفقر، وتكلمت كلاما مثل هذا مما اضطره إلى أن يقول هذا الكلام، وعندئذ قامت الزوجة إلى غرفة أخرى من البيت، ثم رجعت إلى رشدها، وطلبت العفو والسماح من زوجها، فعفى عنها وسامحها، ولكن قلبه غير مطمئن حتى يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، أفيدونا - جزاكم الله خيرا ـ فكان الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فعلى المذكور كفارة يمين.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الثقات.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق، أو التحريم غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، فينبغي الحذر من الوقوع فيه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.