السؤال
ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته علي الطلاك إذا فعلت كذا ولأتفه الأسباب يعني إذا خرجت إلى غير البيت فأنت طالق، وما حكم من يشك بأن زوجته حامل من غيره، ويقول إذا لم يكن بابني فأنت طالق؟.
أفيدونا.
ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته علي الطلاك إذا فعلت كذا ولأتفه الأسباب يعني إذا خرجت إلى غير البيت فأنت طالق، وما حكم من يشك بأن زوجته حامل من غيره، ويقول إذا لم يكن بابني فأنت طالق؟.
أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق أو علق طلاقها على فعل كخروجها من البيت، فإنها إذا خرجت من البيت طلقت، وإذا علق طلاقها على كون الحمل ليس منه، فإنها تطلق إذا كانت حاملا من غيره، وإذا كان الزوج يصحف لفظ الطلاق فينطقه: طالك ولم يقصد به إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع عند بعض أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134962.
ولا ريب في كون اتهام الزوج لزوجته بالفاحشة من غير بينة ظاهرة كبيرة من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 31446.
وننبه إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي على الزوج اجتناب الحلف به.
والله أعلم.