تعليق الطلاق على أمر ماض، ومسائل في الطلاق المعلق

0 201

السؤال

منذ حوالي 4 سنوات كنت كثير الحلف بالطلاق بصيغ الطلاق المعلق، وتبت من ذلك ـ والحمد لله ـ ولكنني كنت أبالغ فيه جدا، فمثلا قمت بالحلف حوالي 9 مرات، وذات مرة علقت طلاق زوجتي أمامها حتى أعرف ماضيها قبل الالتزام وقبل الارتباط بي، وهي قد تابت والتزمت ـ نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا ـ قبل معرفتي أصلا وقبل التقدم لها بسنين، قائلا لها: لو في عضو لمس عضوك تبقي طالقا، لا أتذكر نص الصيغة ولا السياق الذي جاءت فيه لأنني كنت دائما أسأل عن تفاصيل شديدة جدا تحدث بين المراهقين والمراهقات وأتخيل أشياء حدثت بينها وبين من أخبرتني أنها كانت تعرفهم أيام الدراسة وكنت أسألها هل أنت واثقة لدرجة تجعلني أحلف بالطلاق، فما هي الصور التي تدخل في الصيغة وما هي الصور التي تخرج منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن من الخطأ الجسيم أن يسأل الزوج زوجته عن ماضيها السيء، وليس لها أصلا أن تخبره بما حدث، لأنها مطالبة شرعا مع التوبة إلى الله أن تستر على نفسها، وراجع الفتوى رقم: 33442.

وانظر كيف أدخلك مثل هذا التصرف في ضيق وأوجد شيئا من الحرج، وهذا مما قد يحدث من كثير من الناس فالواجب على الجميع الحذر، وبخصوص المرات التسع التي تلفظت فيها بالطلاق المعلق لم تذكر لنا حقيقة الصيغة فيها، فنحيلك على الفتوى رقم: 5684، لتعرف حكم الطلاق المعلق وما يترتب عليه على وجه العموم.

هذا مع العلم بأن تكرار تعليق الطلاق إذا كان على أمر واحد، ومن غير قصد تكرار الطلاق، لا يقع به إلا طلقة واحدة، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 191235.

كما أن تعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي يعتبر طلاقا منجزا إذا كان المعلق عليه قد وقع فعلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57430.

والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره حتى يرد ما يصرف عن هذا الظاهر، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه. اهـ.

ولفظ العضو يطلق عادة على الفرج ـ نعني القبل ـ فلا ينصرف إلى غيره إلا لقرينة دالة على ذلك، وعلى وجه العموم عليك العمل بما غلب على ظنك ودع عنك هذه الشكوك والوساوس، فإنها قد تقودك إلى أن تصاب بالوسواس القهري، والذي  تترتب عليه أمور لا تحمد عقباها، وننصحك بمشافهة بعض العلماء عندك، فهنالك أمور قد تحتاج إلى استفصال كما هو الشأن في المرات التسع التي علقت فيها طلاق زوجتك، وقد تجد من هؤلاء العلماء توجيهات حسنة تفيدك بإذن الله.     
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة