السؤال
والد أعطى كل ولد من أولاده قطعة أرض للبناء عليها، فهل يجوز بعد وفاة الوالد الاعتراض من بعض الإخوة على حصته بحجة نقص بعض الأمتار في حصته؟ أو بحجة تميز بعض الحصص على بعضها في الموقع؟ مع العلم أن كل واحد منهم قد تصرف في حصته بالبناء، وقد مضت سنوات عديدة على وفاة الوالد فأفيدونا - جزاكم الله خيرا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يصرح الوالد بهبة الأرض للولد، فإن تلك الأرض تعتبر عارية تنتهي بموت الوالد، وتؤول الأرض بعده للورثة جميعا، ولا يملكها الولد الباني, ويقوم البناء قائما أو منقوضا – على خلاف بين الفقهاء في ذلك – ويدفع الورثة للولد الباني قيمة البناء، ويستحقونه جميعا, وقد فصلنا هذا في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 157969 والفتوى رقم: 230680, وانظر أيضا الفتوى رقم: 236182. فيما يقوم به البناء هل يقوم قائما أو منقوضا.
وأما إذا صرح الوالد بهبة الأرض للولد الباني، فإن هذه هبة قد تمت ما دام أن الولد قد حازها في حياة أبيه, وإذا كان الوالد لم يعدل في عطيته بأن فاضل بين أبنائه، أو أعطى الأبناء دون البنات، فقد خالف العدل الذي أمر به الشرع, وإذا مات قبل أن يصلح خطأه، فالهبة ماضية في قول أكثر أهل العلم، ويختص كل واحد من الأولاد بما وهبه له والده، وليس لأحد الاعتراض عليه. .
وقال بعض أهل العلم: بل ترد الهبة الجائرة، فكما أنها ترد قبل الممات فإنها ترد بعده, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينا أقوال أهل العلم حول هذا في الفتوى التي أشرنا إليها آنفا وهي برقم: 230680 وأيضا الفتوى رقم: 161261 .
والله تعالى أعلم.