لا تطلق امرأة لإرضاء أخرى

0 182

السؤال

تزوجت من أرمله أخي لتربية أولاده القصر، وكانت زوجتي موافقة، ولكنها الآن رفضت هذا الزواج، بل طلبت إما أن تكون وحدها أو أطلقها، علما بأنني أريد تربية أولاد أخي، ولا سيما أنه لا يوجد لدي أطفال. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع الحكيم قد حرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

وطلب زوجتك للطلاق من أجل عدم طلاقك لزوجتك الأخرى سبب غير شرعي، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك بشرط أن توفر لها سكنا مستقلا عن الزوجة الأخرى، وتقوم بحقوقها المادية والأسرية.

فعليك أن تنصحها وتذكرها بالله وبعظم ما طلبت، فإن لم تستجب فأدخل من أهلك أو أهلها أو من تراه من أهل الصلاح والخير من يصلح بينكما وينصحها ويرشدها إلى الصواب، فإن أصرت على رأيها فاهجرها واتركها تذهب إلى بيت أهلها، وتعتبر بذلك ناشزا.

فإن مضت عليها فترة، ولم ترجع إلى الحق والصواب، فلا خير في إبقائها في عصمتك.

ولا ننصحك بطلاق زوجتك أم أبناء أخيك، لعدم وجود مسوغ شرعي لذلك، وللمصلحة المترتبة على إمساكها من تربية أبناء أخيك ورعايتهم، وللأجر الذي ستناله من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه البخاري عن سهل بن سعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى