السؤال
لي أخت شقيقة كانت متزوجة لمدة 14 عاما، ولها ثلاث بنات، وزوجها هداه الله كان يعاملها أسوأ معاملة، ثم تزوج عليها بأخرى، ولم يكن يعدل بينهما، فطلبت الطلاق، وطلقت عند المأذون طلقة واحدة، والآن هي تريد الزواج من غيره، وهو يريد مراجعتها، لكنه لم يتغير أسلوبه أو معاملته حتى الآن لو اتصل بها يسبها في التليفون.
والسؤال هو أني لا أعرف كيف أنصحها، هل أنصحها بالرجوع إليه رغم عدم صلاته وسبه الدين وشتمها وإهانتها البالغة التي لا أستطيع حفظا لمقامكم الكريم ذكرها؟ أم أنصحها بالزواج من آخر، وفي هذه الحالة سيأخذ الزوج الثلاث بنات، وأخشى عليهن من المعيشة معه، وهو بهذه الأخلاق لن يربي أحدا، وأخشى على البنات الانحراف، وأكون المسئولة عنهن إذا نصحت أختي بذلك. وأخشى أن أنصحها بالبقاء دون زواج تربي البنات، وبعد فترة ستتزوج البنات، وتترك وحيدة لا عائل لها، ولا أنيس سوى الله سبحانه. أفيدوني ما الذي علي فعله؟ وهل إذا نصحتها بالزواج، وأخذ الزوج بناته، وحدث لهن مكروه في أخلاقهن أكون مسئولة عن نصيحتي أمام الله؟ وجزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذا الرجل ما ذكر من سبه الدين فهذه جريرة كافية في منع رجوعها إليه، فسب الدين كفر بالله رب العالمين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 47738. ومن كان سابا للدين وقاطعا للصلة بينه وبين ربه العظيم كيف يرجى منه أن يرعى لأختك حقا، أو أن يكرمها ولا يهينها، فلتحمد الله أن خلصها منه. وإذا انقضت عدتها، وتقدم إليها رجل صاحب دين وخلق فلتقبل به زوجا.
وحضانة هؤلاء البنات حق لأمهن، فهي أولى بهن ما لم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بهم من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء ، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 6256. وأما أبوهن فلا حق له في حضانتهن ما دام على هذا الحال ، . ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 79843.
ولا ينبغي لها أن تبقى من غير زواج ، فإن هذا يفوت عليها خيرا كثيرا، ويعرضها لأسباب الفتنة ، فلتتوكل على الله وتقبل على الزواج ، وبناتها يحفظهن الله. وإذا حدث نزاع في أمر الحضانة فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتتخذ ما فيه مصلحة هؤلاء البنات.
والله أعلم.