حكم من علق طلاق زوجته بسفرها ونسي هل أطلقه أم قيده

0 170

السؤال

ذات مرة أثناء الشجار قالت زوجتي: إنها ستسافر إلى أهلها في محافظة أخرى، فقلت لها غاضبا: "لو سافرت وحدك، أو سافرت من غيري، أو لو سافرت "وقيدت بقلبي لوحدها"، أو لو سافرت "وقيدت بقلبي من غيري" أو أطلقت، وقلت: لو سافرت، ويغلب على ظني أني قلت لها: "لو سافرت لوحدك" وكان قصدي بدوني؛ لأنها سألتني بعد فترة السفر مع أخيها، أو رفقة نساء، وقالت لي: إنها بهذا الأمر لن تدخل في الصورة المعلق عليها طلاقها، وهذا ما يرجح لدي أني قلت لها: "لوحدك" فقلت لها: أنا لم أقصد لوحدك، أي: بمفردك، وإنما قصدت بدوني، المشكلة أنني وبعد ثلاث سنوات ونصف لا أتذكر نص الصيغة، ولا النية، وأخشى أن أكون قد تلفظت بمطلق السفر، ثم أردت بعد التلفظ إدخال صور، وإخراج صور، فهل أحتاط وأمنع السفر نهائيا؟ أم السفر لأهلها على وجه الخصوص؟ أم أتعامل كما كنت أتعامل من قبل على أنها لا تسافر بدوني، وأن هذه هي الصورة الوحيدة الداخلة في الطلاق؟ أرجوكم أفيدونا، فأنا لا أتذكر نص الصيغة، ولكنها كانت متعلقة بالسفر، إما مطلقا أو وحدها، أو بدوني، ولا أتذكر النية، ولكن القرائن تفيد أني لم أرد السفر مطلقا، ولا أعلم إن كانت هذه وجهة نظري بعد الشجار، أو بعد مرور هذه السنوات، أم حقيقة نيتي، فماذا أفعل لأبرئ ذمتي؟
ملحوظة: لقد تم السفر كثيرا إلى أهلها معي، وإلى صديقتها مرة قبل ذلك، وبيننا طلقتان على مذهب الجمهور، والله أعلم - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الغالب على ظنك أنك قصدت منع زوجتك من السفر بدونك، فيمينك مقيدة بذلك، سواء تلفظت بالقيد أم أطلقت، وانظر الفتوى رقم: 35891.

والظاهر من أسئلتك أنك موسوس في أمر الطلاق، والموسوس إذا تلفظ بالطلاق منجزا أو معلقا بغير اختيار، ولكن بسبب الوسوسة، لا ينفذ طلاقه.

ومن شك هل تلفظ بالطلاق أم لا، أو شك هل طلق اختيارا أم بسبب الوسوسة، فلا يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 56096.

فأعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من مجاراتها، واستعن بالله، وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة