هل يجوز الكذب بعد الاعتراف لأحد بارتكاب الفاحشة؟

0 252

السؤال

اعلم أنه يجب على الإنسان ستر نفسه إذا فعل فاحشة، فماذا لو اعترف أحدهم بارتكابه الفاحشة لأحد، ثم رجع وقال: لم أفعل شيئا، فمثلا فتاة اعترفت لخطيبها بأنها زنت أربع مرات بعد خطبتها منه، فتركها بسبب فعلتها، ولكنها رجعت وقالت: كنت أختبر ثقتك بي، فرجع لها، ولكنها تابت من تلك الافعال الشنيعة، ولا تريد فعل ذلك مرة ثانية، فهل يجوز الكذب بعد الاعتراف لأحد بارتكاب الفاحشة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا في كثير من الفتاوى أن على من وقع في معصية أن يستر على نفسه، ولا يخبر بها أحدا.

أما من أخبر غيره بمعصيته، ثم أراد تكذيب نفسه؛ فلم نقف على كلام أهل العلم في خصوص هذه المسألة، لكن الظاهر - والله أعلم - أن له ذلك كحالة الابتداء، فقد ذكر أهل العلم أن من أقر بفاحشة عند الحاكم يجوز له الرجوع عن الإقرار، بل ذهب بعضهم إلى استحباب ذلك، قال النووي الشافعي - رحمه الله -: وإذا أقر على نفسه بزنا، ثم رجع عنه سقط الحد، وهل يستحب له الرجوع؟ وجهان، أحدهما: نعم كالستر ابتداء، والثاني: لا; لأن الهتك قد حصل، قلت: مقتضى الحديث الصحيح في قصة ماعز رضي الله عنه أنه يستحب فهو الراجح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة