الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإقرار بالحقيقة أمام القاضي ليقوم بإيصال الحق لصاحبه تبرأ به الذمة

السؤال

تنازل لي قريب من أقاربي عن عقارين عبارة عن منزلين بسبب فض شراكته مع شريكه، وقد تم هذا التنازل برضاه التام وإقراره أن العقارين ليسا ملكا له وإنما لشريكه الذي لا يستطيع تسجيلهما باسمه لظروفه الخاصة.
حدد قريبي لنا موعدا مع كتابة العدل للإفراغ، لكنه وضع نوع الإفراغ على أنه بيع وشراء بيني وبينه، وأخبرني بأن أبلغ الشيخ بأني اشتريت منه نقدا، وسيقر هو بأنه استلم المبلغ نقدا، وافقت على ذلك لجهلي بأنواع الإفراغ في ذلك الوقت, ولأن الامور بيني وبين قريبي كانت على ما يرام فلم أجد ما يمنع من ذلك، وبالفعل تم نقل الملكية لي على حسب ما تم الاتفاق عليه.
لكن بعد فترة حصل جدال وخصام بين قريبي وشريكه السابق، وبسبب هذا الجدال أتى إلي قريبي وطلب مني إرجاع العقار له، فأخبرته بأني لا أستطيع؛ لأن العقار ليس لي، وأنه أقرّ عند نقل الملكية أنها ليست له وإنما هي لشريكه، وهي أمانة في ذمتي لا أستطيع أن أتصرف فيها بدون إذنه، وعليه أن يقوم بحل خلافاته مع شريكه.
رفض قريبي جميع سبل الإقناع ومحاولات الإصلاح بينهم، واتهمني أمام الجهات القضائية بأني اشتريت منه العقار ولم أدفع الثمن، لا يوجد لدي شاهد بالتنازل الذي حصل إضافة إلى أن صيغة الإفراغ هي عقد بيع وشراء، لا يوجد أي دليل كتابي أن العقار مملوكة للشريك، ولا دليل كتابي بالتنازل ولا يوجد شهود، كل ما حصل بين قريبي وشريكه كان بالاتفاق الشفهي، وكذلك ما حصل بيني وبين قريبي بالاتفاق الشفهي.
رأيت في نفسي أني قد وقعت في ظلم من قريبي ولا أدري هل أستطيع أن أدفع عن نفسي هذا الظلم بأن أحلف أمام القضاء بأني قد سلمت قريبي المبلغ المطلوب نقدا؟ أم أن ذلك لا يجوز؟ وهل هناك أمثلة على التورية في هذه الحالة ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعلم من قريبه أن هذه العقارات ليست له وإنما هي لشريكه، فلماذا قبل أن تسجل باسمه دون الرجوع إلى مالكها الأصلي، فإن في ذلك إعانة على تضييع حق شريكه وأكل ماله بالباطل! وعلى أية حال فالمخرج من ذلك يكون بذكر حقيقة الحال عند القاضي، والشهادة بما أقر به قريبك من أن هذا العقار إنما هو لشريكه؛ ليقوم القاضي بالتحقيق في القضية وإيصال الحق لصاحبه، وتبرئ أنت ذمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني