السؤال
بارك الله فيكم فضيلتكم لي سؤال وهو: هل يعتبر كل من سأل أحد المشايخ عن مسألة وخاصة إذا كانت متعلقة بحد من الحدود كحد الردة مثلا، وقال للشيخ إني حصل مني كذا، ولكن حصل مني بالخطأ، أو كذا. وقال هذا للشيخ وخاصة أن هذا الشيخ لم يكن له صفة القاضي أو الحاكم في إقامة الحدود. فهل يعتبر هذا إقرارا من الشخص على نفسه؟ وهل يعتبر الشيخ شاهد إثبات على ذلك في هذه القضية أم لا؟ وخاصة أنه شاهد واحد ولم ير هذا الشخص، و حدث هذا مثلا عن طريق الهاتف. فهل يشترط أن يصدر الإقرار عند القاضي الشرعي ولا يعتد بالإقرار خارج مجلس القضاء؟ أم يؤخذ ويعتد بالإقرار عند من ليس له ولاية ؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الواقع في حد أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكبه توبة صادقة، وينبغي أن يستر نفسه ولا يبوح بذلك لقاض ولا لعالم، ولا يلزم الاعتراف ولا الإقرار به بل المطلوب في مثل هذه الحالات هو الستر وعدم النشر.
ولو أنه استرشد عالما ليدله على ما يعين على التوبة فلا حرج في ذلك لما في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس فسأل العالم فدله على طريق التوبة.
وأما ما حصل من الكلام مع عالم ما فهو يعتبر إقرارا، ولكنه خارج مجلس القضاء فلا يترتب عليه حد، ويجري في إثباته ما يجرى في غيره من البينات .
هذا وننبه إلى أن حصول الردة بالخطأ لا يحكم بارتداد صاحبه لما يدل له حديث مسلم في حديث من أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن حبان . وراجع للمزيد الفتوى رقم 152091.
والله أعلم.