السؤال
أريد أن أعرف رأي الجمهور في آخر وقت الجواز سواء بكراهة، أو بدون كراهة للصلوات الخمس، وبالأخص العشاء، والعصر؟
أريد أن أعرف رأي الجمهور في آخر وقت الجواز سواء بكراهة، أو بدون كراهة للصلوات الخمس، وبالأخص العشاء، والعصر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها وقت قد حدده الشرع؛ قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}، ولكل صلاة مفروضة وقتان:
وقت اختياري وهو الذي ينبغي أن تؤدى فيه، ولا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر من مرض ونحوه، وللمصلي أن يؤدي الصلاة في أي جزء منه.
ووقت ضروري ـ على القول بوجوده ـ ولا يجوز التأخير إليه إلا لعذر شرعي؛ وراجع في تفصيل الوقت المختار والضروري للصلوات الخمس الفتوى رقم: 32380.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يجوز تأخير الصلاة - ولا بعضها - إلى وقت ضرورة, ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. اهــ.
وقال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: من أوقع الصلاة كلها، أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثما, وإن كان مؤديا. فمن الأعذار: الكفر الأصلي، أو الطارئ بردة, ومنها: الصبا, ومنها: الإغماء والجنون, والنوم والغفلة أي: النسيان, ومنها: الحيض والنفاس, فإذا أسلم الكافر, أو بلغ الصبي, أو أفاق المغمي أو المجنون, أو استيقظ النائم, أو الناسي, أو طهرت الحائض أو النفساء في الوقت الضروري أدوا الصلاة فيه من غير إثم؛ لعدم تسبب المكلف في غالبها, وهو ما عدا الكفر ..... وإنما عذر الشارع الكافر ترغيبا في الإسلام, ففي الحقيقة المانع من الإثم ليس الكفر, بل الإسلام الذي عقبه لقوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف". اهــ.
ووقت الضرورة بالنسبة لصلاة العصر: يبدأ من اصفرار الشمس إلى الغروب.
جاء في حاشية العدوي: ومبدؤه في العصر الاصفرار، وانتهاؤه فيهما غروب الشمس. اهــ.
وقد ذكرنا تفصيل وقت العصر في الفتوى رقم: 28448 , كما سبق بيان وقت العشاء مفصلا في الفتوى رقم: 71957
ومن أخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث أو قعها كلها قبل خروج وقتها, فهي أداء, وقد اختلف أهل العلم فيما تدرك به الصلاة وتكون أداء هل هو إدراك ركعة كاملة أم تكبيرة الإحرام؟ واختلفوا أيضا فيمن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة لغير عذر هل يأثم وتكون أداء، أو يكون قد فعل مكروها؟ وقد سبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 124150.
وراجع بقية أوقات الصلوات الخمس في الفتاوى التالية أرقامها / 40996/ 241468/170431
والله أعلم.