الورثة هم: الزوجة والأم والابنان والبنتان فقط

0 138

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 1
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ  لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث , قال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  {النساء:11}،

والباقي للابنين والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين , وتقسم التركة على ( 144) سهما , للزوجة الثمن : (18) ، وللأم السدس : ( 24) , ولكل ابن : (34 ) سهما , ولكل بنت  : ( 17)

أما بقية قرابة الميت فإنهم لا يرثون لوجود أبناء للميت

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة