حكم اشتراط صاحب العين المؤجرة على المؤجر الإيجار لغيره إذا سبق بدفع الأجرة

0 131

السؤال

شخص أبدى رغبته في استئجار بيت، وأنهى ملء الأوراق, ولكن صاحب البيت اشترط عليه أنه إذا جاء شخص آخر، ودفع الإيجار قبل أن يدفع هو الإيجار, فسيؤجره للدافع أولا.
ما حكم هذا الشرط ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد :
 فصحة هذا الشرط - وهو شرط الخيار في عقد الإجارة - محل خلاف بين العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ويجري خيار الشرط في الإجارة مطلقا عند الحنفية والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقيدوا الخيار بالإجارة التي في الذمة ، أما الإجارة المعينة فيدخلها الخيار إذا كانت لمدة غير تالية للعقد. أما إن كانت لمدة تبدأ من فور العقد فلا يصح شرط الخيار فيها، لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز، وفي وجه للحنابلة: تجوز في المدة التالية للعقد أيضا، فإن فسخ رجع بقيمة المنافع .اهـ.

والأقرب صحة مثل هذا الشرط ، لعدم الدليل على المنع منه ، والأصل في العقود والشروط الصحة ، كما جاء في الحديث : المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

قال ابن تيمية : ويثبت خيار الشرط في كل العقود ، ولو طالت المدة .اهـ.

فالشروط التي لا تخالف الشرع تصح في جميع العقود ، قال ابن تيمية : وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود .اهـ. من اختيارت ابن تيمية للبعلي .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة