مشكلة زوجية أسرية وسبل الإصلاح والتوفيق بينهم

0 208

السؤال

أريد منكم الإفادة في حل مشكلتي مع زوجي: فأنا متزوجة منذ سنة وثلاثة أشهر وبدأت المشاكل بيننا بعد ثلاثة أشهر من زواجنا عندما ضربني أول مرة، لأنني اكتشفت مشاهدته لأفلام جنسية على هاتفه المحمول، وعندما اعترضت وأبديت استيائي ضربني أمام أهله جميعا وحلف علي بالطلاق أن ننزل إلى القاهرة في نفس اليوم الذي نبهته فيه إلى غضبي من فعله هذا، وذلك عندما كنا نحضر فرحا لأحد أقاربه وهجرني في الفراش عشرة أيام عقابا لي على ما فعلته، وهو يحلف دائما بالطلاق علي، وقد حدثت مشكلة بينه وبين أبي، فكنت أتحدث إلى أبي بمناسبة عيد الأضحى، وقد تكلم أبي وأثار غضبه الشديد ضرب زوجي وإهانته لي وقال لي يا ابنتي بيتي مفتوح لك في أي وقت إذا أردت أن تأتي دون الملعون زوجك، كما ذكر لي في الهاتف أن لي الفضل على زوجي في كل شيء وأنه لا يحسن التعامل معي، وفوجئت بأن زوجي سجل المكالمة وغضب غضبا شديدا وتحدث إلى أبي وهو في منتهى العصبية وشتمه شتائم من أبشع الشتائم وحلف علي بالطلاق أن لا أتحدث معهم إلى آخر العمر، فقمت بتوسيط خالي، فوافق زوجي على معاودتي الاتصال بأمي وأخواتي فقط، أما أبي فمحرم علي أن أتصل به أو أذهب إليه، وقد ذهبت إلى أبي دون علم زوجي عندما كان يسافر في مأموريات عمله وعاودت الاتصال به دون علمه وعندما طلبت من زوجي أن أذهب إلى أمي في منزل أختي لرؤيتها والاطمئنان عليها وإحضار هدية عيد الأم لها رفض بشدة وقال لي إذا كنت تردينهم فاذهبي إليهم وأنا سأطلقك حالا، وعندما اتصل بي أبي من قريب من هاتف أمي ورددت عليه أمام زوجي انفعل وأخذ المحمول مني وضربني ضربا مبرحا وطلب مني أن لا أتصل بأبي نهائيا وأنني لن أذهب إليه بتاتا حتى إذا تعب ـ لا قدر الله ـ علما بأنه كانت توجد مشاكل بين أبي وزوجي قبل الزواج حيث قال إنه لن يحضر عقد القرآن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حث الشرع الزوجين على أن يحسن كل منهما عشرة الآخر، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228}.

ومن جانب الأصهار أيضا ينبغي أن يسود الاحترام والإكرام، ومن السوء أن يشاهد المسلم الأفلام الإباحية، فهذا من المنكرات العظيمة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 3605.

ولو قدر أن اطلعت منه زوجته على شيء من ذلك، وناصحته بالحسنى، فالأولى به أن يشكرها أن أرادت له الخير، لا أن يسيء إليها أو يعتدي عليها أو أن يهجرها، فليس هذا من شأن الكرماء، وإنما هو من خلق اللؤماء، ويتنافى مع حسن العشرة الذي سبقت الإشارة إليه، والهجر ليس مشروعا بإطلاق، وإنما هو في حال نشوز الزوجة، ولهذا الهجر ضوابطه التي ينبغي أن تراعى، وسبق بيانه في الفتويين رقم: 1103، ورقم: 26794.

وليس للزوج الحق في أن يمنع زوجته من صلة أهلها والاتصال بهم، ولا تجب عليها طاعته في ذلك، لأنه أمر بمعصية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

والأولى في هذه الحالة أن تتصل بهم دون أن يعلم زوجها تجنبا لأسباب النزاع، وهنالك خلاف بين الفقهاء، هل يجوز له منعها من زيارة أهلها، والأفضل أن تجتنب زيارتهم حتى يصلح الله الأحوال ويزول الإشكال، وعلى الزوجة أن تصبر وتكثر من الدعاء حتى ييسر الله الأمر، وإذا استمر الحال على ما هو عليه وكانت متضررة من زوجها فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تصير إليه حتى يتبين أنه الأصلح لها، وهذا من جانب الزوجين، وأما من جانب الزوج وأصهاره فينبغي أن تسود بينهم المودة والوفاق لا التباغض والشقاق، فننصح بإصلاح ذات البين وبذل كل سبيل مشروع لتحقيقها، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما {النساء:114}.

وروى أحمد والترمذي عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى