مسائل في إنفاق الأولاد على أمهم

0 145

السؤال

هل البنت غير الموظفة والمتزوجة التي لديها قدر قليل من المال يمنحه زوجها لها كل شهر يجب عليها الإنفاق على أمها شرعا؟ أم إن فعلت ذلك يكون لها أجر الصدقة، علما ولديها إخوة موظفون لكن الأم لا تطلب منهم، لأن لديها مالها الخاص، ولأنها عزيزة النفس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب النفقة على الأقارب مشروط بحاجة الآخذ ويسار المعطي، وهو ما قررناه في ‏الفتويين رقم:‏ 44020‏، ورقم: 178367.‏

وعليه، فيجب على الأولاد النفقة على أمهم بقدر حاجتها لبلوغ الكفاية من المطعم والملبس والمسكن، ذكورا ‏كانوا أو إناثا متزوجين أو عزابا، موظفين أو عاطلين، بشرط أن تكون النفقة مما زاد عن حاجة المعطي، وبشرط حاجة الوالدة ‏للنفقة، فإذا بلغها كفايتها كانت نفقتهم عليها من باب الهدية والصلة المستحبة، وهو ما أوضحنا فضله في الفتوى ‏رقم: ‏1249.

فيشترك الجميع في الإنفاق على الأم المحتاجة بحسب يسارهم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 20338.

ولا ينبغي للأبناء أن يلجئوا أمهم المحتاجة للنفقة إلى طلبها ما داموا ‏موسرين، وإن قصروا في ذلك فلها حق المطالبة بنفقتها، وليس في ذلك ما ينافي عزة النفس، لأن لصاحب الحق ‏مقالا، كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم، وحق الأم على أبنائها عظيم، ومما ذكر يتبين لك الحكم فيما سألت عنه من أمر البنت، مع العلم أنها إذا أنفقت على أمها مبتغية وجه الله فإنها مأجورة على كل حال، لأنها إما أن تكون قامت بما يلزمها من واجب النفقة إذا كان ذلك يجب عليها، فهي في ذلك مأجورة لقيامها بما وجب عليها، وإما أن لا يجب عليها شيء من النفقة، فهي بما أنفقته متصدقة على أمها، فيكون لها أجر الصدقة وأجر الصلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة