السؤال
سؤال يتعلق بالنفقة الأسرية؟ فكما نعلم أن الأب عندما يكون حيا ينفق على أسرته، لكن إذا توفي كيف يستطيع الأبناء شرعا أن ينفقوا على أمهم وأخواتهم مع العلم أن هناك 4 أبناء له منهم من يعمل موظفا ومنهم من يعمل حرا وهم كالتالي: 1. الابن الأكبر موظف في شركة يتقاضى مبلغ ما يقارب 500 دينار في الشهر الميلادي وهو متزوج 2. الابن الثاني سائق لشاحنة تكون له دخلا تقريبا 200 دينار في الشهر الميلادي وقد يزيد أو ينقص وهو متزوج 3. الابن الثالث عاطل عن العمل وهو أعزب، مع العلم أنه كان يعمل سابقا بمبلغ 300 دينار في الشهر الميلادي 4. الابن الرابع حلاق في محل له قابل للزيادة أو قابل للنقص لكن لنقل إن دخله 200 دينار في الشهر الميلادي وهو أعزب. مع العلم أن الأب له بنتان غير متزوجتين ولا تعملان. في حالة عمل الابن الثالث كيف يكون نصيبه في الإنفاق على الأسرة. مع العلم أن الأسرة يلزمها مصاريف شهرية تقدر ب 250 إلى 300 دينار مع العلم أيضا أن الأسرة ليس لها دخل آخر من تجارة أو تأجير منافع أو غير ذلك سوى ما ذكرت عن عمل الأبناء. وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأم محتاجة فنفقتها واجبة على أولا دها الموسرين بلا خلاف.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. المغني لابن قدامة.
ونفقة الأخوات واجبة على الإخوة الموسرين كما رجحناه في الفتوى رقم :44020.
لكن اختلف العلماء في توزيع النفقة على الأولاد الموسرين هل توزع بقدر الميراث أم على الرؤوس أم على قدر يسارهم ؟
والذي رجحناه أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد كما هو الراجح عند المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة (مالكي) : " ...إذا حكم بها عليهم فإنها توزع عليهم ذكوراً كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً على قدر يسارهم على الراجح لا على الرؤوس ولا على قدر الإرث .
وانظر الفتوى رقم : 20338.
لكن اعتبار اليسار ليس بما يكسبه الشخص فحسب وإنما يعتبر بما يفضل عن حاجته وحاجة من يعوله من زوجة وأولاد.
قال ابن قدامة : ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة. الثاني : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء " ، و قال: " ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جابر : إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه فإن كان له فضل فعلى عياله فإن كان له فضل فعلى قرابته " المغني.
وعليه فتحديد القدر الواجب من النفقة على من ذكرت يحتاج إلى معرفة ما يتبقى مع كل ابن فاضلا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ، ومثل هذه الأمور ترجع إلى اجتهاد القاضي .
والله أعلم.