حكم البقاء من المرأة الناشز التي أقامت علاقة محرمة

0 216

السؤال

أيها السادة المحترمون: لدي أخ كلفني وهو منهار، وكنت على دراية بكثير من معاناته مع زوجته، ونحن في بلاد الغربة، وقد خولني لكي أرسل هذه الرسالة، والمشكلة تتلخص في أن زوجة أخي كثيرة الخروج من بيت الزوجية لأتفه الأسباب، بدون علم زوجها، فتذهب مغاضبة إلى بيوت الناس، أو تذهب إلى فندق تنام فيه، بحجة أنها لا تريد العيش معه؛ لأنه يفرض عليها الحجاب، وينهاها عن الخروج غير اللازم -يعني لغير الضرورة- وأهل الزوجة يشجعونها على هذا العمل، وفي عدة مرات تخرج لمدة طويلة أو قصيرة، ولا يعرف عنها شيئا، وتسافر كما تريد، ولديهما طفل، وقد أخذت الطفل منه، وذهبت به إلى بيت أقاربها، بدون علم الزوج، ورفعت عليه قضية اضطهاد في المحكمة، ولكنه أقنعها أن هذا شيء خطأ؛ وذلك لتحصل على ما تريد من حرية، واستقلالية، وسيطرة على زوجها، وهي على هذا الحال إلى الآن، وزوجها لا يعرف عنها شيئا إلى الآن، ولا تريد أن تعطي زوجها عنوان سكنها الجديد؛ لأنها قررت أن تعيش حياتها كيفما تشاء، والطفل مع أهلها، وهم يشجعونها على فعل ذلك.
وفي المرة الأخيرة قالت له: إنها على علاقة بشخص، وتريد الزواج منه، وطلبت الطلاق، ولكنها تريد طلاقا ليس قانونيا، فقط في الجامع، يعني طلبت المخالعة، وهو لا يعرف هذا، ولا قوانينه، واستشار بعض الناس، وقالوا له: يجب أن تحصل على عقد قانوني، ولكن زوجته رفضت ذلك، ولها نية مبطنة -والله أعلم- وقبل فترة حصل من خلال حسابها على الفيس بوك على صور مع أصدقائها من الرجال، الصدر ظاهر، والكتفان ظاهران، ورأسها قرب رأس صديقها، وفي صور أخرى تلبس ملابس تظهر جسمها ما عدا الصدر، ملابس البحر، ولكن من البطن فما فوق، وفي صورة أخرى نصف صدرها عار، والكتفان ظاهران بدون حجاب، يعني خلعت الحجاب، وتتكلم في شرب الخمر مع أصدقائها الفاسدين، بالإضافة إلى صور أخرى في بار ليلي، أو مرقص ليلي في يديها كأس فيه شراب، ولكن شكلها سكرى، أو ما شابه مع أصدقائها المنحرفين من بنات، وشباب، وهكذا تفعل، وحسابها على الفيس بوك ظاهر للجميع ليس مخفيا، يعني زوجة أخي لا تستحي من أحد، وأنا في بلد آخر -لا حول ولا قوة إلا بالله- وللعلم فأخي لم يقصر معها في أي شيء، ويوفر لها كل شيء، ولكنها متسلطة، متكبرة -والحمد لله على كل حال- ولأن أخي حساس للغاية، وعاطفي للغاية، فما هو الحل في هذه المشكلة حاليا، وزوجته خارجة، ولا يعرف عنها شيئا؟ فهل يجوز الشرع لأخي أن يحتفظ بالعصمة أم هذا حرام؟ ساعدونا -حفظكم الله-.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن صح ما ذكر عن هذه المرأة، فإنها على خطر عظيم، فهي عاصية لربها، وجانية على نفسها، وفاتحة عليها أبواب الفتنة، وخاصة بما ذكر من إقامتها علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، وما ترتب على ذلك من صور فاضحة معه، ونحو ذلك، وهي أيضا مفرطة في حق زوجها بنشوزها، وخروجها عن طاعته، وراجع الفتوى رقم: 239776 والأرقام المحال عليها فيها. 

  ومن السوء بمكان ما ذكر من أن أهلها يشجعونها على أفعالها هذه، ويسعون في إفسادها على زوجها، وتحريضها على عصيانه، ومن يرضى الفاحشة في أهله، ولا يغار على عرضه، فهو ديوث، مستحق للوعيد الذي ورد بشأن الديوث، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 56653.

  وينبغي أن يسلط زوجها بعض العقلاء من أهلها، أو غيرهم لمناصحتهم بشأنها، والسعي في معرفة مكان وجودها، ومحاولة مناصحتها وإصلاحها عسى أن تتوب، وتعود لرشدها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فليسارع إلى طلاقها، فلا خير له في أن يبقي مثلها في عصمته، فتدنس فراشه، وتلحق به من الولد من ليس منه.

 قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ـ مثل: الصلاة، ونحوها ـ ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها ـ في هذه الحال ـ والتضييق عليها لتفتدي منه؛ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {النساء:19}، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ.

ومنه يعلم أنه قد يأثم بتركها في عصمته وهي على هذا الحال.

 وإذا وقع الطلاق سقط عنها حضانة ولدها ما دامت على هذا الحال، فالفسق مسقط للحضانة، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى به بعدها ممن تنطبق عليه شروط الحضانة حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وللأهمية نرجو مطالعة الفتويين: 6256 - 9779.

 وننبه في الختام إلى خطر الإقامة في بلاد الكفر، وما يتعرض له المسلم والمسلمة هنالك من أسباب الفتنة، ومن هنا حذر العلماء والدعاة والمصلحون من الإقامة هنالك لمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة، وأنه تجب الهجرة على من يخشى على نفسه الفتنة هنالك؛ وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 2007 - 108355.

والمعول عليه هو الطلاق، أو الخلع الشرعي.

وأما تسجيل ذلك في القضاء المدني فهو للتوثيق، وحفظ الحقوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى