السؤال
هل قول زوجي: علي الطلاق ـ على أمور مختلفة لخمس مرات ثم التراجع عنها يعد طلاقا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: علي الطلاق إن حصل كذا ـ هو تعليق لطلاق زوجته على الشيء المحلوف عليه، وأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.
وعلى القول المرجح عندنا، فإذا تحقق ما علق عليه الزوج المذكور طلاق زوجته فإنها تكون قد طلقت منه، هذا بالنسبة لحنثه الأول، ويبقى النظر في باقي أيمانه، فإن كان حنثه الأول قد وقع قبل الدخول والخلوة الصحيحة أو وقع بعد الدخول ولكن الحنث في باقي أيمانه لم يحصل إلا بعد انقضاء عدة الطلاق دون أن يرجع الزوج زوجته في العدة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يصادف محلا، فلا يعتد به، وأما إن كان الحنث في تلك الأيمان قد حصل في عدة الزوجة المدخول بها أو حصل بعد ارتجاع الزوج لها في العدة، فإنها في ذلك تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وأما ما زاد على الثلاث من الطلقات يكون لغوا، لأنه لم يصادف محلا صالحا، وأما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان الزوج قصد تعليق الطلاق وتراجع عنه، فلا شيء عليه، وإن لم يكن قصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين إذا حنث، وكفارة اليمين هي في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.