السؤال
زنيت مع خطيبتي، وهي زوجتي الآن لمدة تتجاوز 14 شهرا، وتم فض غشاء البكارة في الخطوبة وعاشرتها معاشرة الأزواج ولم نقم بالتوبة حتى تزوجنا، ومنذ ذلك الحين فقدت شغلي وكثرت المشاكل بيننا حتى رفضت الرجوع إلى البيت، وعندي ولد، فماذا أفعل بالله عليكم؟ وقد تملكني الانتقام منها لأنها من شجعني على تلك الكبيرة وكانت تتصل بي وأنا في شغلي لتخبرني أنها جالسة وحدها فأترك شغلي وأذهب إليها ونقوم بالمعاشرة الكاملة، وهي من علمتني كيفية التقبيل، وهي مصممة على الطلاق مع العلم أن أباها غير موافق على الطلاق لعدم ضياع الابن في وسطنا ولها أخ يساعدها ويقويها على ذلك، فقررت أن أخبر أهلها بما حدث انتقاما منها، وقد ابتليت بالمرض وأخيرا علمت أنها أجرت عمليه في الصدر تم استئصال ورم من تحت الإبط ومن الممكن أن يكون خبيثا، فقلت أطمئن عليها ولكنها ما زالت مغلقة لهاتفها وبنت أختها سليطة اللسان، أقسمت بالله أنني سأنتقم منهم كلهم، حيث إنها لم تعرف واجبات الزوج يوما ولم تجلس أمها معها قبل الزواج لتفهمها معنى الزواج والمسئولية، مع أنني لم أبخل عليها قط في فترة الخطوبة بكل غال ونفيس، ذهبت إلى أحد أئمة المساجد عندنا بالمنطقة وأخبرته بالمشاكل، فقال لي اذهب إلى الشخص الفلاني فإنه يعالج بالقرآن الكريم، فحدثته بالهاتف، فقال أنت معمول لك عمل وقف حال، فعجبت، وقال أنت وزوجتك بجسدكما مس أو حسد نتيجة تناولكم لطعام أو شراب، فماذا أفعل حتى أتفادى ضياع ابني؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر، ومن وقع في هذه الفاحشة مع امرأة فلا يجوز له زواجها إلا بعد التوبة والاستبراء، لكن في هذا الحكم خلاف بين أهل العلم، فلا نرى مانعا لمن وقع في هذا الأمر ومضى على زواجه زمن، أن يأخذ بقول من يصحح هذا الزواج، وراجع الفتويين رقم: 217870، ورقم: 219151.
والعجب منك أنك تحمل المرأة جريرة هذه الفاحشة وكأنك لم تكن شريكا لها! مع أنك مقر بأنك كنت تأتي إلى بيتها لتفعل معها الحرام!! فالواجب عليكما التوبة إلى الله مما وقعتما فيه من الحرام، وعليكما أن تستترا بستر الله ولا تخبرا أحدا بمعصيتكما، ولا يجوز لك أن تخبر أهل زوجتك أو غيرهم بتلك المعصية، قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك عليه أيضا في غيره...
ومن ستره الله في الدنيا كان بشارة له بالستر في الآخرة، فلا يجوز أن يفضح نفسه، فقد روى مسلم عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
وإذا كانت زوجتك تسيء عشرتك ولا تطيعك فيما يجب عليها من الطاعة، فلتسلك معها وسائل الإصلاح بالتدرج فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد، فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد، فالضرب غير المبرح، فإن لم تفد معها هذه الوسائل، فليتدخل حكم من أهلك وحكم من أهلها ليصلحوا بينكما أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح، وإذا كانت هناك علامات على وجود سحر أو مس من الجن، فعلاجه بالرقى المشروعة والأذكار المسنونة، وراجع الفتويين رقم: 2244، ورقم: 10981.
ولا بأس بالرجوع إلى الثقات من المعالجين بالطرق المشروعة، ولمعرفة الفرق بين من يعالج بالقرآن وبين المشعوذين والدجالين راجع الفتوى رقم: 6347.
والله أعلم.