حكم من حلف أو علق طلاقه على فعل الاستمناء ثم أنزل بسبب مكالمة مع زوجته دون استعمال اليد

0 132

السؤال

شيخي: شخص حلف أو علق طلاقه على عدم فعل الاستمناء، لكنه كلم زوجته عبر الهاتف أو النت بغرض الإنزال، فأنزل دون أن يلمس ذكره، فهل هذا يؤثر على الحلف أو التعليق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص حلف على الامتناع من الاستمناء المحرم، فإنه لم يحنث باستمنائه بمكالمة زوجته دون استعمال يده أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 135198

وننصح هذا الشخص باجتناب الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، كما ننبه إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة