حلف زوجي على الأولاد قائلا: "إن راحوا عند أمك تبقي طالقًا" فما الحكم؟

0 180

السؤال

منذ عدة أيام وقعت مشادة بيني وبين زوجي، وفي أثناء الكلام حلف على الأولاد ألا يذهبوا عند والدتي قائلا: "إن راحوا عند أمك تبقي طالقا" فلم يذهبوا حتى الآن لزيارتها، مع العلم أنها مسنة فوق السبعين، وتحتاج لمن يرعاها، وسألت عن اليمين المعلق فقيل لي: يقع بحدوث الشرط، وقيل لي أيضا: لا طلاق إلا عند المأذون، وزوجي كثير الحلف بالطلاق على مدى 20 سنة الماضية، ويخرج عن الكثير منها كفارة يمين، فما حكم هذه الأيمان؟ وهل لها كفارة؟ وهل يجوز أن يذهب الأولاد لزيارة جدتهم من غير أن يقع الطلاق؟ وتفضلوا بقبول فائق الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا صحة لما ذكرت من القول بأن الطلاق لا يصح إلا عند المأذون، وإنما يصح الطلاق بمجرد إيقاع الزوج له، لكن توثيق الطلاق وتسجيله في المحاكم مسألة مهمة لحفظ الحقوق، وانظري الفتوى رقم: 116786.

وأما عن حكم الطلاق المعلق: فقد اختلف فيه أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد، أم المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن أولادك إذا ذهبوا إلى أمك وقع طلاقك، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث فمن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، لكن ما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فلا مانع من الأخذ بقول من أقوال أهل العلم الثقات حيث ظهرت للسائل صحة هذا القول، وراجعي الفتوى رقم: 5583.

وننبه إلى أن منع الأولاد من زيارة جدتهم مطلقا، فيه قطع للرحم غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 112149.

كما ننبه إلى أن الحلف بالطلاق ممنوع شرعا، وهو محرم عند بعض أهل العلم، ومكروه عند بعضهم، وتراجع في ذلك في الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة