مات عن زوجة وأخت شقيقة وابني أخ شقيق

0 127

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
بنات إخوة المتوفى عددهم 4 بنات، وإخوة المتوفى أشقاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فبنات الأخ لا نصيب لهن في الميراث؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، وهم: زوجته، وأخته الشقيقة، وأبناء أخيه. 

فإن لزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – ؛ قال الله تعالى: { ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... } [النساء : 12]، ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... } النساء : 176 . والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبا - بينهما بالسوية - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ربعها، سهمان، وللأخت الشقيقة نصفها، أربعة أسهم، والباقي سهمان لابني الأخ الشقيق، لكل واحد منهم سهم.

وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 * 2 8 زوجة 1 2 أخت شقيقة 2 4 ابنا أخ شقيق 1 2

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة