السؤال
حكم ترك صلاة الصبح حتى طلوع الشمس بسبب الجهل بوجوب الغسل من الجنابة فورا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن غسل الجنابة لا يجب فورا , بل يجوز للجنب تأخيره إلى وقت يمكن فيه الاغتسال مع إدراك الصلاة في وقتها , ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
وجاء في فتح الباري لابن حجر: قال القرطبي في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، والثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. انتهى
ثم إذا كان الشخص جنبا ثم غلبه النوم ولم يستيقظ في وقت يسع الغسل والصلاة، فصلى بعد طلوع الشمس فهذا لا إثم عليه , فالنوم قبل دخول الوقت جائز - ولومع ظن فوات وقت الصلاة - لعدم الخطاب بها حينئذ , كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 168907.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406.
أما تأخير الطهارة المؤدي إلى خروج وقت الصلاة لغير نوم، فإنه من التفريط، وإضاعة الصلاة، وإخراج الصلاة عن وقتها كتركها.
والله أعلم.