اشتراطات زوجتك للعودة لا تلزمك، وسبل الإصلاح، وحقوقها لو طلقت

0 132

السؤال

أنا موظف في مدينة الجبيل الصناعية حدثت خلافات صغيرة بيني وبين زوجتي فاتصل والدها على أخي لأخذها من المنزل، فأتى أخي إلى بيتي وأخذها دون إذني، وفي اليوم الثاني جاء والدها وأمها وزوجتي وأخي إلى منزلي وشرحت الخلاف الذي حصل بيننا وكان الخطأ من الطرفين وأخذوها معهم ظنا منهم أن ذلك سيهدئ الخلاف، فأذنت لهم في أخذها إلى بيت والدها بمدينة الرياض، وبعدها لم توافق على العودة إلا بشروطها، فهي حامل وتعلم مدى تمسكي بها فوضعت شروطا تعجيزية كدفع مبلغ مادي مقداره عشرون ألف ريال، والمصروف الشهري بمقدار 1000 ريال والسفر لزيارة أهلها بمدينة الرياض مرتين في الشهر، فوافقت على ذلك بسبب الضغوط من قبل أهلها وأخذتها معي، والآن بعد عودتها بأشهر أصبحت لا أطيق السفر إلى أهلها وحدثتها في الأمر، وليست راضية بذلك وأصبحت الخلافات تزيد بيننا وأصبحنا لا نطيق الجلوس مع بعضنا ولا الحديث وتغيرت في طريقة تعاملها معي إلى الأسوأ وتدخل أهلها في كل تفاصيل حياتنا، أريد أن تفتيني في بالطلاق وما هي الحقوق التي علي وعليها فهي حامل الآن بالطفل الأول؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به ألا تتعجل في تطليق زوجتك، فإن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الوسائل لعلاج الخلافات بين الزوجين. واعلم أن الشروط التي اشترطتها زوجتك قبل الرجوع لبيتك غير ملزمة لك، فلا يجب عليك أن تأذن لها في زيارة أهلها مرتين في الشهر، وإنما تراعى الأحوال والظروف والأعراف في ذلك، فقد جاء في رد المحتار من كتب الحنفية:.. ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف...

ومن حقك أن تمنع زوجتك من زيارة أهلها إذا خشيت إفسادهم لها، وانظر الفتوى رقم: 110919.

وإذا كانت زوجتك تسيء عشرتك ولا تطيعك فيما يجب عليها من الطاعة، فلتسلك معها وسائل الإصلاح بالتدرج فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، فإن لم تفد معها هذه الوسائل، فليتدخل حكم من أهلك وحكم من أهلها ليصلحوا بينكما أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح، وإذا طلقتها، فإن لها النفقة والسكنى مدة العدة وتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، ولها جميع صداقها ـ أي مهرها ـ وتستحب المتعة عند الجمهور وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، وراجع الفتويين رقم: 30160، ورقم: 20270.

وحضانة المولود تكون للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا حصل نزاع في تقدير النفقة أو الحضانة فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى