السؤال
إذا علق الزوج طلاق زوجته على قيامه بخيانتها، وقد شك في تحديد نيته في شرط الخيانة بين قصدين:
الأول: مفهوم متعارف عليه للخيانة الزوجية، وهو قيام الزوج بعلاقة جنسية مع امرأة أخرى فقط.
الثاني: وهو عدم تحديد الزوج لقصد معين لمفهوم الخيانة. فهل يقع الطلاق فقط نتيجة حدوث المفهوم الأول للخيانة فقط، أم يقع الطلاق بمجرد حدوث أي فعل يدل على خيانة الرجل لزوجته، بالإضافة للمفهوم الأول، كالنظر لغيرها من النساء مثلا، أو الكذب عليها، أو مثلها من الأفعال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شك في نية شرط الطلاق المعلق، فإنه يرجع إلى سبب اليمين فيقيد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 191773.
وإذا لم يكن لليمين سبب معلوم، حملت على المعنى المشهور في العرف، فلا يحصل الحنث إلا بحصول الخيانة المقصودة في العرف.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها.
فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر لفظه.
فإن كان له عرف شرعي، كالصلاة، والزكاة حملت يمينه عليه، وتناولت صحيحه ...
وإن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة، كالرواية، والظعينة حملت يمينه عليه.
والظاهر من أسئلتك أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عنها، ولا تلتفت إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، واستعن بالله، ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك، ودنياك.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.