هل تخبر الأم ابنها بعدم رضاها عنه لسفره للدراسة في الخارج بإذن والده؟

0 210

السؤال

ولدي يدرس في الخارج بعد الثانوية بأمر من والده، وقد عارضت ذلك بأن السفر للدراسة في بلاد الكفر لغير الحاجة لا يجوز، لكن الولد وجد من أبيه تشجيعا على الذهاب، ووثق في رأيه؛ لأنه إمام مسجد، وهو الآن يدرس في معهد، ولم يبدأ بالدراسة الجامعية، وفي البداية عندما عارضت غضب علي زوجي غضبا شديدا، فهل يحق له ذلك، وأكون آثمة من غضبه؟ وبعد ذهاب الولد عندما أذكر أنني غير راضية على ولدي يمنعني من إخباره حتى لا يتعقد، وتسوء نفسيته، وهل يجوز لي السكوت عن ابني، وأنا لا أريده أن يبقى هناك، وأريده أن يكمل دراسته في بلد مسلم؛ خوفا عليه من براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكون بين ظهراني الكفار؟ وهل يحق لي استخدام رضاي عنه من عدمها لرجوعه، فابني يخاف الله، وأتوقع أن يرجع إذا استخدمت ذلك معه؟ وهل علي شرعا محظور إذا غضب زوجي مني من أجل هذا الموضوع؟ أفيدوني -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة؛ لما فيها من الخطر على دينه، وأخلاقه، لكن إذا كان المسلم يأمن على نفسه الفتنة، ويقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه؛ لتحصيل مصلحة دينية، أو دنيوية، فالوعيد المذكور في الحديث إنما هو في حق من لا يأمن على نفسه الفتنة في الدين، قال ابن حجر رحمه الله: ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ـ وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.

وراجعي الفتوى رقم: 2007.

وعليه، فإن كان ولدك يأمن على نفسه الفتنة في الدين، ويقدر على إظهار شعائر دينه في تلك البلاد، فلا حرج في إقامته للدراسة هناك، ولا يلزمك نهيه عن تلك الإقامة، وتعليق رضاك عنه على تركها.

أما إذا كانت إقامته في تلك البلاد تعرضه للفتنة في الدين، فإقامته محرمة، وعليك نهيه عنها، وإعلامه بأنك غير راضية عنه حتى يرجع، ولا يضرك غضب زوجك عليك لهذا السبب. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى