السؤال
هل يجوز أن يكون ثمن المبيع منفعة معلومة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة؛ كبناء دار، وخياطة، وخدمة شهر، ونحو ذلك. قال الإمام النووي في روضة الطالبين (...يجوز جعل المنفعة ثمنا وأجرة ومهرا) اهـ
وقال الحجاوي في الإقناع معرفا البيع (وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد) اهـ
وعليه، فلو كان الثمن في البيع منفعة معلومة فلا حرج في ذلك .
والله تعالى أعلم.