السؤال
قلتم في فتوى من فتاواكم على ما أذكر: "إنه على القول بكفر تارك الصلاة فإن توبة تارك الصلاة تكون بأن يصلي" وسؤالي هو: على قول الجمهور الذين يقولون بأن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عمدا فإنه يأثم بذلك، وأن عليه قضاءها , فهل توبته تكون بالبدء في قضاء الفوائت؟ وعلى قول القائلين بأن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عمدا فإنه ليس عليه قضاؤها، ولا ينفعه قضاؤها , فكيف تكون توبته -جزاكم الله خيرا-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تلازم بين مسألة كفر تارك الصلاة ومسألة قضاء الصلاة المتروكة عمدا، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 229903.
وعليه فتوبة تارك الصلاة على كلا القولين تكون بتحقيق شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله، ثم من يشترط القضاء يلزمه بالمبادرة به بحسب قدرته بما لا يضر ببدنه، ولا بمعيشة يحتاجها.
ومن لا يشترط القضاء فإنه يوصيه بالإكثار من النوافل، والاجتهاد في تكميل التوبة، والإكثار من الاستغفار، وفعل الحسنات الماحية.
ولبيان الخلاف في مسألة قضاء الفائتة عمدا انظر الفتوى رقم: 128781.
ولبيان كيفية القضاء عند من يوجبه تنظر الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.