السؤال
تشاجرت أنا وزوجي بسبب سيارتنا كثيرة الأعطال، والتي استنفدت كل نقودنا. وفي لحظة غضب قال: لو ركبتها مرة أخرى، فأنت مطلقة. يقصد فقط تخويفي حتى أكف عن تأنيبه، هو نادم الآن، ويريد ركوبها.
فهل يقع الطلاق إن ركبها؟
أرجو الإجابة.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه؛ وانظري الفتوى رقم: 161221.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا ركبت السيارة، وقع طلاقك، ولا يملك زوجك التراجع عن هذا التعليق.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فطالما أن زوجك لم يقصد الطلاق، وإنما قصد المنع، والتأكيد، فإن له أن يأذن لك في ركوب السيارة، ولا يقع الطلاق بركوبك، لكن تلزمه كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022
والله أعلم.