الكافرة إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر...رؤية شرعية

2 429

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم زواج امرأة أسلمت حديثا من رجل مسلم، هذه المرأة كانت نصرانية ومتزوجة من رجل نصراني ثم اعتنقت الإسلام منذ 6 أشهر و لم تخبر زوجها عن إسلامها خوفا من أن يؤذيها لتعصبه للنصرانية. هي عاشت منفصلة عن زوجها النصراني خلال العام الماضي وأثناء اعتناقها الإسلام. الآن و بعد مرور 6 أشهر على إسلامها دون إخبار زوجها النصراني هل يحل لها الزواج من رجل مسلم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أسلمت وهي تحت زوج كافر فإنه يحرم عليها معاشرته، وتمكينه من نفسها باتفاق العلماء، واختلفوا فيما يتعلق بالفرقة بينهما متى تكون على تسعة أقوال ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه القيم "أحكام أهل الذمة" ورجح قول من قال: إن لها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ولو طالت المدة، وبين الزواج بغيره. وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب، ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وحجتهم ما رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. وفي لفظ "بنكاحها الأول لم يحدث صداقا" وفي لفظ "شهادة ولا صداقا" قال ابن القيم رحمه الله: فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك. وأطال رحمه الله في تأييد هذا القول ورد الأقوال الأخرى في المرجع المشار إليه آنفا.
ولذا فلا حرج على هذه المرأة أن تتزوج بمسلم بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بثلاث حيض إن كانت حائلا -غير حامل- وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها تستبرئ بحيضة، واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه....
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله "حتى تحيض وتطهر" تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات