حكم إمامة الموسوس، وحكم من صلى خلف من نوى قطع صلاته واستمر فيها

0 180

السؤال

‏هل يجوز أن يتخذ الموسوس إماما إن كان أخبر الحضور؟ وماذا يفعل من حدث معه مثل هذا؟ موسوس أم جماعة، وأثناء القراءة في الركعة الأولى، حدث له الوسواس، فنوى الخروج من الصلاة، لكن منعه الحرج من ‏التوقف ظاهرا، فأكمل الركعة الأولى وهو يؤمهم، وهو لا يصلي حقيقة، ثم شعر بهول ما فعل، فخرج من الصلاة مع بداية ‏الركعة الثانية تقريبا، وتركهم يكملون وحدهم، فما هو عظم الإثم الذي ارتكبه؟ وماذا يجب على الآخرين بالنسبة للركعة الأولى، خصوصا أنه لم يخبرهم إلى الآن بأنه قطع صلاته في الركعة الأولى، ‏وليست الثانية، وإن كان يجب عليه إخبارهم، فكيف يفعل إن لم يستطع الوصول إليهم -جزاكم الله خيرا-؟‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما إمامة الموسوس فمكروهة عند بعض أهل العلم؛ ولتنظر الفتوى رقم: 175327.

وأما ما عرض له من الوسواس في أمر النية، فقد كان ينبغي له تجاهله، والإعراض عنه.

أما وقد نوى قطع صلاته؛ فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك، ولا يلزمه إخبارهم بما حصل؛ لأن هذا سبب خفي، فلا يمنع صحة الاقتداء، على ما بيناه في الفتوى رقم: 164427.

والذي ينبغي لهذا الشخص أن يعرض عن الوساوس، وأن يتجاهلها تماما حتى يشفيه الله، ويذهبها عنه بمنه، ولتنظر لكيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة