السؤال
هل يجوز أن يتخذ الموسوس إماما إن كان أخبر الحضور؟ وماذا يفعل من حدث معه مثل هذا؟ موسوس أم جماعة، وأثناء القراءة في الركعة الأولى، حدث له الوسواس، فنوى الخروج من الصلاة، لكن منعه الحرج من التوقف ظاهرا، فأكمل الركعة الأولى وهو يؤمهم، وهو لا يصلي حقيقة، ثم شعر بهول ما فعل، فخرج من الصلاة مع بداية الركعة الثانية تقريبا، وتركهم يكملون وحدهم، فما هو عظم الإثم الذي ارتكبه؟ وماذا يجب على الآخرين بالنسبة للركعة الأولى، خصوصا أنه لم يخبرهم إلى الآن بأنه قطع صلاته في الركعة الأولى، وليست الثانية، وإن كان يجب عليه إخبارهم، فكيف يفعل إن لم يستطع الوصول إليهم -جزاكم الله خيرا-؟