السؤال
كنت أتناقش مع زوجي في مسألة، وخلال الحوار أقسم بأني لم أذكر له شيئا ما. وقال باللفظ: (يمين طلاق منك أنك لم تقولي هذا الكلام) ولكني متيقنة من أنني قلته بالفعل.
هو مصر على رأيه، ويرى أن الطلاق غير واقع؛ لأنه واثق من عدم قولي لهذا الكلام، وأنا من ثقتي بما ذكرت أرى أنه وقع. وللعلم فعندما تحدثنا لاحقا أوضح لي بأنه عند نطق يمينه كان يقصد فترة زمنية معينة، سابقة للفترة التي أتحدث عنها أنا، أي أنه في هذه الفترة التي يقصدها بالفعل، أنا لم أقل هذا، ولكن قلته في وقت آخر بعيدا عن هذا الوقت، وحتى هذا أنا فقط التي أؤكده وليس هو. والمشكلة أن مسألة اختلافنا ليس لها أي شيء مادي يثبتها، وتعتمد فقط على الذاكرة.
سؤالي: هل الطلاق واقع في هذه الحالة أم لا؟ ولو كان وقع ما التصرف السليم في هذه الحالة؟
أفادكم الله وجزاكم كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك حلف على أنك لم تذكري له هذا الأمر، ونوى وقتا بعينه لم يحصل فيه هذا الأمر، فإنه لم يحنث؛ لأن العبرة في الأيمان بنية الحالف فيما يحتمله لفظه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها، أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... "
وكونك تعولين على ذاكرتك في هذا الأمر، لا إشكال فيه، بل إنك لو شككت في وقوعه وعدمه، لم يلتفت للشك ولم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
قال الرحيباني –رحمه الله-: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق.
وعلى فرض أنك تيقنت من حصول هذا الأمر في الزمن الذي قصده زوجك، فالراجح عندنا أنه لا يحنث في يمينه ما دام ظانا صدق نفسه فيما حلف عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 251302
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.